ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٧ - الحديث ١١
تَطَوُّعٌ قَالَ وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَهِيَ طَاعَةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَعْتَقَ غُلَامَهُ.
[الحديث ١٠]
١٠الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلشَّيْءِ يَبِيعُهُ أَنَا أُهْدِيهِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ كَذِبَةٌ كَذَبَهَا.
[الحديث ١١]
١١مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَى إِدْرِيسَ يَا سَيِّدِي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ
و أورد عليه أولا: بأنه ليس في الرواية أنه نذر أو عاهد. و أجيب بأن
المراد ذلك لقوله عليه السلام" إنه نذر في طاعة الله". و ثانيا: بأن المملوك إنما يتحرر بصيغة العتق، فإذا نذر صيرورته حرا
فقد نذر أمرا ممتنعا، فحقه أن يقع باطلا. نعم لو نذر عتق العبد صح النذر و وجب
العتق و حصل التحرير به. و أجيب بأنه لعل المراد بقوله" فغلامي حر" أنه
حيث صار منذور العتق، فكأنه قد صار حرا، لأن ماله إلى الحرية. الحديث العاشر:
قوله عليه السلام: ليس بشيء لعل المراد إهداء ثمنه، فإذا لم يف به فقد أكذب وعده و لا يلزمه شيء. أو المراد أنه يحلف إن لم أكن اشتريت المتاع بهذا الثمن كان المتاع أو ثمنه هديا، فلو كان مخالفا للواقع ليس عليه إلا أثم الكذب و لا ينعقد اليمين.
أو المعنى أنه يمتنع البائع من البيع و يتعلل بأني أريد أن أهديه إلى بيت الله كذبا.
الحديث الحادي عشر: صحيح.